السيد علي الطباطبائي
246
رياض المسائل
امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن ( 1 ) . ومروي النجاشي مسندا - في رجاله - عن مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه كان يقول : إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده ( 2 ) . وهو عام . وما روي عن مولانا رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه كان إذا توضأ بدأ بميامنه ( 3 ) . والوضوء البياني مع قوله - صلى الله عليه وآله - هذه وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به ( 4 ) . وحمل هذه الأخبار على الاستحباب - كما عن المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والنفلية ( 8 ) - وجهه غير واضح ، سوى الأصل وإطلاق الآية وغيرهما ، وهما غير صالحين له ، لما فيها من معتبر السند المؤيد بالأصل والباقي ، فيقيد الجميع بها . ( و ) المشهور أنه ( لا ترتيب فيهما ) بل عن الحلي في بعض فتاويه نفي الخلاف عنه ( 9 ) ، فإن تم إجماعا ، وإلا فالوجوب مطلقا قوي ، لضعف مستند العدم بما تقدم . والاحتياط لا يترك . ( والسابع : الموالاة ) بالنص والاجماع ، والمراد بالوجوب هنا معناه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 316 . ( 2 ) رجال النجاشي : في ذكر الطبقة الأولى ، ص 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 316 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 ج 1 ص 308 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 156 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ومتعلقاته ج 1 ص 69 س 23 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 19 س 35 و 36 . ( 8 ) النفلية : الفصل الأول في سنن لمقدمات ص 93 . ( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء . . . وكيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 100 .